(باب الايلا)
  وفي شرح الأحكام: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد الله بن الحسن الايوازي قال: حدثنا جعفر بن محمد النيروسي عن القاسم بن ابراهيم # قال: الإيلاً أن يحلف بيمين الا يكون بينه وبينها مداناة ولا مجامعة وإيلاء المولي أربعة أشهر أو أكثر ومن حلف على دون أربعة أشهر فليس بمولي.
  وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن الحسن بن نصر قال: أخبرنا علي بن محمد بن سعيد الميلي قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح الاوزي عن الحكم بن ظهير، عن السدي في هذه الآية:
  {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧}[البقرة] قال علي #: العزيمة اذا وقف ليمسك أو يطلق فإن طلق فقد عزم.
  قال السيد ابو العباس |: وأخبرنا ابن ابي حاتم قال: حدثنا محمد بن اسماعيل الأحمس قال: حدثنا وكيع عن سفيان، عن الشيباني عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي # أنه كان يقول: يوقف المولى.
  وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي | قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ أنه أوقف رجلاً من امرأته بعد سنة أن يفي أو يعزم: يعني طلاقا. قال: كان يقول لا أرى امرأته تبين حتى يوقف.
  وأخبرنا السيد أبو العباس قال: أخبرنا عبد العزيز بن اسحق قال: حدثنا علي ابن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر ابن مزاحم قال: حدثنا ابراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد قال: حدثنا زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه كان يقف المولي بعد الأربعة الأشهر فيقول له: إما أن تفي وإما أن تعزم الطلاق.
  وأخبرنا السيد ابو العباس | قال: أخبرنا عبد الله بن الحسين الايوازي قال: حدثنا جعفر بن محمد النيروسي، عن القسم بن ابراهيم # في المولي قال: أحسن ما سمعنا أنه يوقف بعد أربعة أشهر. وهو قول علي بن أبي طالب # وقول علماء أهل البيت.