(فصل) نفقة الزوجات.
  وفي التلخيص: حديث ان هنداً بنت عتبة زوج أبي سفيان جاءت الى النبي ÷ فقالت: «يا رسول الله؛ إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سراً وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك شيء؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». متفق عليه من حديث عائشة. وله عندهما ألفاظ. ورواه الطبراني من حديث عروة بن الزبير عن هند.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا أبو نعيم، عن اسرائيل، عن سماك، عن عكرمة قال: «كنت جالسا عند ابن عباس فجاءته امرأة فقالت له: أيحل لى أن آخذ من مال زوجي؟ فقال لها: أيحل له أن يأخذ من حليك؟ قالت: لا. قال فهو أعظم منك حقا. قلت: وهذا محمول على أنه قائم بإنفاقها الواجب وكسوتها.
  وأخرج أبو داود عن معاوية بن حزن القشيري قال: «أتيت رسول الله ÷ فقلت: يا رسول الله: ما تقول في نسائنا؟ قال: اطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن، ولا تقبحوهن».
  وأخرج عنه قال: قلت «يا رسول الله: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» ومثله أخرج ابن ماجة والحاكم.
  ودلت هذه الأخبار على وجوب إنفاق غير الصالحة للوطء فلا تعارض بحديث: «أن عائشة تزوج بها النبي ÷ ولم يدخل بها الا بعد سنتين. ولم ينفق عليها قبل الدخول» لأن هذه حكاية فعل لاحتمال أنه أنفق عليها ولم ينقل أو تحمّل نفقتها أحد أبويها أو كلاهما.
  وتسقط نفقة الناشزة: قال في أصول الأحكام: بالإجماع.
  قال الله تعالى {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧}[الفرقان] وقال تعالى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ}[الطلاق: ٧] الآية. دلت على أنه إذا اختلف عرف الزوجين فالعبرة بعرفه عسراً ويسراً ووقتاً وبلدا.