الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 387 - الجزء 3

  نعم وإذا مطلت المرأة في شيء مما ذكر لم يسقط عن ذمة الزوج إلا باستيفائها لعموم الدليل وتلزم في مال الصغير إذ لم تفصل الأدلة.

  في مجموع الإمام زيد بن علي # قال: حدثني أبي عن أبيه عن علي $ أنه كان يحبس في النفقة وفي الدين، وفي القصاص وفي الحدود، وفي جميع الحقوق: الخبر. دل هذا الخبر على ان الزوج يحبس ليكسب نفقة زوجته.

  قلت: ويدل عليه قوله تعالى {وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}⁣[البقرة: ٢٣٦] في حق الزوجة. وقال تعالى: في الدين {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}⁣[البقرة: ٢٨٠] فافترق حال الزوج ومن عليه الدين بالدليلين.

  وحكم المطلقة رجعيا حكم الزوجة فيما مر. قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}⁣[الطلاق: ١] الى قوله تعالى {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ}⁣[الطلاق: ١] الآية.

  ولها السكنى قال الله تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ}⁣[الطلاق: ٦] الآية. طال زمان العدة أو قصر.

  وحكم نفقة سائر المعتدات قد تقدم ذكر أدلتها. ويزيد تحقيقها في نفقة الباينة غير المختلعة فيثبت لها النفقة والكسوة عند يحيى # لقوله تعالى {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}⁣[البقرة: ٢٤١] دون السكنى فلا يثبت لها لقوله تعالى {مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ}⁣[الطلاق: ٦] والمبتوتة لا يجوز أن تساكن الزوج فسقط عن مطلق الباينة بالثلاث وعن الفاسخ للمرأة بفسخ من حينه لعدم جواز المساكنة.

  وقال في مجموع الإمام زيد بن علي: حدثني أبي عن أبيه عن علي $ أنه جعل للمطلقة ثلاثا: النفقة والسكنى.

  قال في شرح الأحكام: قال السيد أبو العباس الدليل على صحة مذهب يحيى بن الحسين # ما أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا هشام عن مغيرة وحسين بن عبد الرحمن وأشعث وإسماعيل بن أبي خالد وداود