الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في نفقة الأقارب)

صفحة 389 - الجزء 3

  كسائر الديون التي لا يواخذ فيها بذلك بل هي أوكد منها فإن توانا: فرق بينه وبين مدا ناتها.

  قال أبو العباس |: وعلى هذا يحمل ما روى عن علي # من سند ابن ضميرة فمن لم ينفق على امرأته يُستأنا به فإن جاءها بشيء قليل أو كثير وإلا فرق بينه وبين مداناتها.

  وروى في البحر الزخار للإمام المهدي أحمد بن يحيى # عن علي # وعمر وأبي هريرة ثم عن الحسن البصري وسفيان الثوري وحماد وربيعة ثم عن الإمام يحيى والشافعي وأحمد: أن للمرأة الفسخ إذ النفقة عوض عن الاستمتاع بدليل سقوطها بالنشوز. فاذا بطل العوض بطل المعوض كالمبيع والثمن وكالفسخ بالعيب وبدليل قوله تعالى {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}⁣[البقرة: ٢٢٩] ونحوه قال # وهو قوي كلو طرأ عليه منفر. وقد مر بعض ما ذكر في فصل ما يفسخ به النكاح.

(فصل) (في نفقة الأقارب)

  نفقة الطفل على أبيه قال الله تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}⁣[الطلاق: ٦] والنفقة أولى بالوجوب من أجرة الرضاع. وتقدم حديث خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

  وفي الشفا: عن النبي ÷ انه «جاء إليه رجل فقال: معي دينار فقال: أنفقه على نفسك ثم قال: معي آخر فقال: أنفقه على أهلك ثم قال: معي آخر فقال: أنفقه على ولدك. ثم قال معي آخر فقال: أنفقه على عبدك ثم قال في الخامسة: أنت اعلم».

  وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: «أمر النبي ÷ بالصدقة فقال رجل: يا رسول الله معي دينار فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر قال: تصدق به على ولدك. قال: معي آخر. قال: تصدق به على زوجتك أو قال زوجك. قال: