(باب الرضاع)
  أن أزواج النبي ÷ قلن لعائشة ما نرا هذا الا رخصة أرخصها رسول الله ÷ لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة.
  وفي الشفا: روي ان ام سلمة أبت وسائر ازواج النبي ÷ أبين ان يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة لسالم دون الناس وهي مخرجة في السنن لأبي داود.
  وأجيب عن الرواية الأخرى بردها انه لو كان من القرآن لما ضيع، وقد قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٩}[الحجر]، ومنها أن رسول الله ÷ لم يكن ليموت ولم يبلغ الناس شيئا عظيماً يعم بلواه الناس وقد قال تعالى {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ}[المائدة: ٦٧] ومنها أنه لا يقبل خبر الآحاد في القرآن ولم يرو عن غير عائشة فوجب رده ومنها ان ما ذهبنا اليه هو قول أمير المؤمنين # وابن عباس وغيرهما من الصحابة. وقول علي # حجة يجب اتباعها ويقبح خلافها فقد قال النبي ÷ «علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا على الحوض» أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في معجمه الأوسط عن أم سلمة ^ وأرضاها.
  ويستحب الرضخ عند الفصال لما رواه أبو داود والنسائي عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله: ما يذهب مذمة الرضاع؟ قال: «الغرة العبد او الأمة». هذا لفظ أبي داود ولفظ النسائي «عبد أو أمة». قال الخطابي: مذمة الرضاع يريد ذمام الرضاع وحقه يقول: أنها قد خدمتك وحضنتك وأنت طفل فكافها بخادم يخدمها ويكفيها المؤنة قضاءاً لذمامها وجزاءاً على إحسانها.
  ويكره أن ترضع الرضيع فاسقة أو كافرة أو دنية ... أو باطنية لقول النبي ÷ «الرضاع يغير الطباع». رواه القضاعي عن أنس.
  وقال في شرح الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: «ينبغي أن لا يسترضع كافره كما قال تعالى {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}[التوبة: ٢٨] ولا تسترضع كافرة الا عند