الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 18 - الجزء 4

  اشترى من اعرابي ولم يشهد فلما وجب البيع قال إختر قال الاعرابي: عمَّرك الله بيعا. وأخرجه الترمذي عن جابر وصححه البيهقي عنه. دل على اعتبار أحد الأمرين اما افتراق الابدان أو قول المشتري للبايع اختر ودل الحديث على صحة البيع من دون إشهاد. وكلام الهادي # يشترطه كما تقدم لظاهر الآية وهو قوله تعالى {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}⁣[البقرة: ٢٨٢].

  وأقول إن الاعتبار بالتفرق بالأبدان مع الإمكان أو بقول أحدهما للآخر اختر. أو بمضي وقت لا يتأتى فيه عدم التفرق مع الإمكان لو لم يحبساكا لا فتراق لقضا الحاجة والاتيان ببعض الواجبات كالصلوات وغيرها من المندوبات ونحوها من المباحات وهو مضي ثلاثة ايام لأنه جعله ÷ أجلا لمن يخدع فجعلناها أجلا لمن لم يمكنه الافتراق كأهل الجلبة اذ ليسا بابلغ حالا من المشترط. أو بالتصرف من أحد المتعاقدين بنحو بيع، أو هبة، أو عتق أو صدقة، والله اعلم.

(فصل)

  قد بينا بعض شروط البيع: وهذا إيضاح في بعض ما يجوز فيه البيع مع اختلاف في بعض ذلك:

  (بيع المصاحف)

  في أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي $ أنه كان لا يرى ببيع المصاحف وشراها بأساً.

  وفيه: حدثنا ابن منصور قال: حدثنا جعفر عن ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن سعيد بن جبير قال: إشترها ولا تبعها.

  وفيه: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن حكيم عن حميد عن الحسن⁣(⁣١) أنه كان


(٢) أي ابن صالح تمت.