(معاملة أهل دار الحرب)
  يكره بيع المصاحف ولا يرى بشرائها بأسا.
  وقال الهادي # في الأحكام: لا بأس عندنا ببيع المصاحف وكتابتها بالإجرة فيها لأنه إنما بأخذ الإجرة على تعبه وكتابته وعمل يده.
(معاملة أهل دار الحرب)
  وفي الاحكام قال: ولا بأس بالاشتراء من أهل الشرك وبيعهم إذا لم يُباعوا سلاحا ولا كراعا لأن الله سبحانه أحل البيع وأجازه ولم يذكر شركاً ولا غيره. «وقد بعث رسول الله ÷ ببعض ما كان يغنم فباعه من المشركين واشترى سلاحا وغيره مما في أيديهم». وقال: لا بأس ان يشتري المسلم من المشرك ولده أو أخاه وغيره وأن يشتري سبي بعضهم من بعض لأن الله قد أحل سبيهم وقتلهم ومن حل سبيه حل شراؤه من مثله.
  وفي الشفا خبر: وروى أهل المغازي أن النبي ÷ «بعث سعيد بن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشهل بسبايا من سبايا المشركين فابتاع بهم خيلاً وسلاحاً».
  وأخرج البخاري عن عائشة أن النبي ÷ «اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد».
  في أمالي أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد: قال: حدثنا محمد بن اسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر، عن علي $: قال: «لا بأس بالحله بالحلتين يداً بيد». وقد تقدم حديث جابر ان النبي ÷: «اشترى عبداً بعبدين».
(بيع المزايدة)
  في الشفا: روي أن رجلا من الأنصار أصابه جهد شديد هو وأهل بيته فأتى رسول الله ÷ فذكر له ذلك فقال: ما عندي شيء قال اذهب فأتني بما عندك فذهب وجاء بحلس وقدح. فقال: يا رسول الله: هذا الحلس والقدح. فقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أنا آخذهما بدرهم. فقال: من يزيد على درهم؟ فسكت القوم. فقال: من يزيد على درهم؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين