(معاملة أهل دار الحرب)
  فقال: هما لك، ثم قال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي دم موجع أو فقر مدقع أو غرم مفظع» والحلس بساط يبسط في البيت.
  وأخرج النسائي عن أنس بن مالك أن النبي ÷ «باع قدحا وحلسا فيمن يزيد».
  وأخرج ابن ماجة عنه «أن رجلا من الانصار جاء إلى النبي ÷ يسأله قال: لك في بيتك شيء؟ قال: بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدحا نشرب فيه الماء قال: «ائتني بهما» فأتاه بهما فأخذهما رسول الله ÷ بيده وقال: «من يشتري هذين»؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: «من يزيد على درهم؟ «مرتين أو ثلاثا قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه فاخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشر بالآخرة قدوماً فاتني به ... ففعل. فأخذه رسول الله ÷ فشد فيه عوداً بيده وقال: «اذهب فاحتطب. ولا أراك خمسة عشر يوماً» فجعل يحتطب ويبيع فجا وقد أصاب عشرة دراهم. فقال: «اشتر ببعضها طعاما وببعضها ثوباً» ثم قال: «هذا خير لك».
  (وبيع المسك): لتطيب النبي ÷ به في حيويه وحنط به وأهداه له النجاشي ووهبه لنسائه وبيعه في فارته كقشر الرمان إذ المعلوم أن إهداءه كان في فارة المسك إذ هي الحافظة لبقاء عرفه وشذاه.
  (وبيع الجزاف) في الشفا: عن علي # أنه قال: «لا بأس ببيع الجزاف ما لم يسم كيلا».
  (والشرى بملء الكف من الدراهم وإن لم يعلم العدد في ذلك) لانه لا غرر لانه يعلم بالمشاهدة كبيع الصبرة جزافا.
  (وبيع المشاع) أخرج النسائي عن جابر قال: قال رسول الله ÷ «الشفعة في كل شرك ربعه أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، وان باع فهو أحق به حتى يؤذن».