(بيع المزايدة)
  (وبيع المحقرات مما يجوز أيضا بما يعتاده الناس) ... لحديث: الحلس والقدح وقد تقدم.
  وقال في البخاري في باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع: سنتكم بينكم ربحا.
  وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس العشرة بإحدا عشرة ويأخذ للنفقة ربحا.
  وقال النبي ÷ لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».
  وقال تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء: ٦] واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حماراً فقال: بكم قال: بدانقين. فركبه ثم جاءه مرة أخرى فقال. الحمار الحمار فركبه ولم يشارطه فبعث له بنصف درهم.
  وفي البحر: والمحقر كأجرة الحمام والحجام والسقا في السوق وقيمة لحم القصاب وما شابهها.
  (وبيع كل حيوان ذي منفعة) بلحمة كالصيد أو فعله كالفرس والعبد وكالفهد والصقر والنسر والهر والقرد، إذ يقبل التعليم أو صوته كالقمري والببغاء أو لونه كالطاووس أو درياقة كالنحل ودود القز أو لدفع ضرر عن النفس كالديك.
  أخرج الطبراني في معجمه الأوسط عن أنس قال: قال رسول الله ÷ «اتخذوا الديك الأبيض، فان داراً فيها ديك أبيض لا يقربها شيطان ولا ساحر ولا حولها».
  أو لدفع ضرر عن الأطفال: أخرج الخطيب والديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷ «اتخذوا هذه الحمام المقاصيص في بيوتكم فإنها تلهي الجن عن صبيانكم». والمقاصيص: الحمام البيض.
  (وبيع لبن الآدمية المسلمة) إذ هو طاهر ينتفع به. وقد وقع البيع في العبيد والصيود والفهود والطواويس ونحوها مما ذكر غيره وجرت به عادة المسلمين ان لم يقع