الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب فيما يحرم فيه البيع ولا يصح)

صفحة 28 - الجزء 4

  وفيه أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ¥ أن عظيما من عظاء المشركين أصيب فجاء المشركون يشترون جيفته من المسلمين «فسألوا النبي ÷ فكره بيعه أو نهى عنه».

  وقال البخاري لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه: رواه جابر عن النبي ÷ وأخرج عن ابن عباس أنه «سمع رسول الله ÷ يقول عام الفتح وهو بمكة: أن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فانها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا. هو حرام. فقال رسول الله ÷ عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوه».

  ودل ما مر على مذهب الهادي # أنه لا يجوز بيع الكلب بحال. وقال القاسم #: إلا أن يكون كلبا ينتفع به في زرع أو ضرع أو صيد لنحو ما مر. وحديث عبد الله بن مغفل أن النبي ÷ قال: «من أتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص كل يوم من أجره قيراطاً» أخرجه النسائي.

  وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «من أمسك كلباً فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية».

  أخرجه البخاري ومسلم.

  قلنا: أراد ÷ جواز اقتنائه للثلاثة جمعاً بين الأخبار.

  قال القاسم #: ولا بأس. ببيع الهر حسبما نقل معناه في الشفا.

  قلت: ويؤخذ من الحديث الذي فيه: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها يدخل فيه تحريم بيع السم لأن الله حرم أكله فيحرم ثمنه.

  (ويحرم، بيع الدهن المتنجس).

  في الشفا خبر: «وسئل النبي ÷ عن سمن وقعت فيه فارة فقال: «إن كان جامدا فألقها وألق ما حولها، وإن كان مائعا فأرقة».