الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب فيما يحرم فيه البيع ولا يصح)

صفحة 29 - الجزء 4

  (ويحرم بيع أم الولد):

  قال في الأحكام للهادي #: وفي ذلك ما روي عن رسول الله ÷ في أنه قال في أم ابراهيم حين ولدته وكانت جارية من القبط أهديت له فقال: «أعتقها ولدها». فحكم رسول الله ÷ أن الولد قد حظر على أبيه بيع أمه.

  وفي شرح التجريد: قال أبو العباس الحسني: أخبرنا محمد بن الحسين بن علي العلوي المصري: أخبرنا أبي: أي الحسين يعني أخا الناصر: حدثنا زيد بن الحسن بن عيسى بن زيد بن علي عن أبي بكر إسماعيل بن أبي أويس عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي # أنه كان يقول: «لا تباع أم الولد».

  والأصل في ذلك: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني | قال: حدثنا أحمد بن سعيد بن عثمان الثقفي: أخبرنا أحمد بن سعيد الدارمي: حدثنا يزيد بن هرون، عن شريك، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب،. عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ذكرت مارية أم إبراهيم عند رسول الله ÷ فقال: «اعتقها ولدها، وإن كان سقطاً» ومثله في شرح الأحكام لابن بلال.

  وقال في شرح الأحكام أيضا: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبد الرحمن بن حسين الأسدي قاضي همذان قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسين يعرف بابن دي زيل قال: حدثنا محمد بن اسماعيل الجعفري من ولد الطيار قال: حدثني عبد الله بن سلمة بن أسلم عن حسين بن عبد الله الهاشمي، عن عكرمة، عن ابن عباس ¥ قال: قال رسول الله ÷ لأم ابراهيم: «اعتقها ولدها».

  وفي شرح التجريد أيضا: أخبرنا أبو العباس الحسني حدثنا الحسين بن عبد الله بن عبد الحميد البجلي الهمذاني: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن زيد الواسطي: حدثنا أبي وعمي علي بن أحمد: حدثنا محمد بن صبيح: حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷ «إذا ولدت جارية الرجل منه فهي له متعة حيوته وإذا مات فهي حرة».

  وهذا صريح مذهبنا. وهو في أصول الأحكام عن ابن عباس باللفظ وأخرج أحمد بن حنبل عنه بلفظ «من وطيء أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه».