(فصل) (في البيوع المنهي عنها)
  وأخرج الستة إلا أبا داود عن أبي هريرة أن رسول الله (÷ «نهى عن بيع الملامسة والمنابذة».
  وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله ÷ عن بيعتين: الملامسة، والمنابذة أما الملامسة فان يلمس كل واحد ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد ثوبه إلى الآخر ولم ينظر إلى ثوب صاحبه».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل عن سعيد بن عثمان، عن عبد الرحمن عن جحاج بن أرطاه عن عطا بن أبي رباح قال: بعث رسول الله ÷ عتاب بن أسيد إلى أهل مكة فقال: تدري إلى أين أبعثك؟ إلى أهل الله فانههم عن أربع: عن بيع وسلف، وعن بيع ما ليس عندهم، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع».
  وفيه حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان قال: حدثني أبي عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ÷ عن كالي بكالي، يعني: ديناً بدين».
  وفي شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبد العزيز بن اسحق قال: حدثنا حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «نهى رسول الله ÷ عن بيع الصدقة حتى تقبض، وعن بيع الخمس حتى يحاز» وأخرج الترمذي عن أبي سعيد قال: «نهى رسول الله ÷ عن شراء المغانم حتى تقسم». وأخرج أبو داوود عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ÷ عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن بيع النحل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن اسماعيل عن وكيع عن موسى بن عبيدة عن عبيد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهي رسول الله ÷ عن بيع المجر في الأرحام.