(باب فيما يحرم فيه البيع ولا يصح)
  وفي الشفا خبر: «ونهى رسول الله ÷ عن بيع المجر» والمجر شراء ما في بطون الأرحام. وفي التلخيص لابن حجر انه ÷ «نهي عن بيع المجر(١) اأخرجه البيهقي من حديث ابن عمر بسند فيه موسى بن عبيدة الربذي وقال إنه تفرد به وأنه ضعف بسببه ورواه البزار من هذا الوجه مطولا: وفيه المجر: ما في الأرحام.
  وفي الشفا خبر: «ونهى النبي ÷ عن بيع حبل الحبلة وبيع الملاقيح وبيع المضامين» المضامين ما في أصلاب الفحول والملاقيح ما في بطون الأنعام وحبل الحبلة هو بيع السلعة إلى أن تلد الناقة وقيل: هو بيع ما يلد حمل الناقة.
  وفي أصول الأحكام عن النبي ÷ أنه «نهى عن بيع المضامين، وهو بيع ما يتضمنه الشيء خلفه».
  دل على انه لا يجوز بيع الرطاب والبقول إلا ما ظهر منها، وعرف الخلفة ان ينبت الشيء بعد الشيء ذكره في النهاية وهو بالخاء المعجمة.
  وأخرج ابن ماجه عن عمر أن النبي ÷ «نهى عن بيع حبل الحبلة». وأخرج أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ÷ عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع. وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو أبق وعن شراء المغانم حتى يقسم وعن شراء الصدقات حتى يقبض، وعن ضربه الغايص: ضربة الغايص الذي يضارب عليها الغواص ويخاطر بنفسه.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن اسماعيل عن وكيع عن عمرو بن فروخ القتات عن رجل يقال له حبيب بن الزبير عن عكرمة قال: «نهى رسول الله ÷ أن يباع اللبن في الضروع أو سمن في لبن».
  وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد عن وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن قال: «نهى رسول الله ÷ أن يشاب لبن بماء للبيع».
  وبه قال: حدثنا محمد: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان عن أبي إسحق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا يُشترى اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها.
(١) المَجْرُ ما في بطون الحوامل من الابل والغنم وأن يشتري البعير بما في بطن ناقته انتهى من القاموس وفي المختار: المَجْرُ كالفجر: ان يباع الشيء بما في بطن الناقة.