(باب فيما يحرم فيه البيع ولا يصح)
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عبده بن عبد الرحمن عن ضمرة بن ربيعة قال: حدثنا عباد بن قيس عن عثمان الأعرج عن الحسن عن عمران بن حصين قال: «نهى رسول الله ÷ عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن بيع جنين في بطون الأنعام، وعن السمك في الماء، وعن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، وعن بيع الغرر».
  وفي الشفا خبر: «نهى رسول الله ÷ عن بيع الصوف يكون على ظهور الغنم».
  وفيه: وروي عن ابن عباس عن النبي ÷ أنه «نهى عن بيع اللبن في الضرع». ومعناه في أصول الأحكام.
  وفي التلخيص حديث ابن مسعود: «لا تشتروا السمك في الماء» فإنه غرر» موقوف. أحمد: مرفوع وموقوف من طريق يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عنه. قال البيهقي: فيه إرسال بين المسيب وعبد الله والصحيح وقفه قال الدارقطني: اختلف والموقوف أصح وكذا قال الخطيب وابن الجوزي وفي الباب عن عمران بن الحصين مرفوعا رواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب البيوع له ولفظه «نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن يحلب وعن الجنين في بطون الأنعام وعن بيع السمك في الماء، وعن بيع المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، وعن بيع الغرر».
  وأخرج البخاري ومسلم في رواية: «كان اهل الجاهلية يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة: ان تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت عليها فنهاهم النبي ÷ عن ذلك
  واخرج النسائي وابن ماجة ان النبي ÷ قال: «السلف في حبل الحبلة رباً».