الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب فيما يحرم فيه البيع ولا يصح)

صفحة 39 - الجزء 4

  في أمالي أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن حكيم عن حميد قال: حدثنا الوصافي عن سالم بن عبد الله قال: «نهى رسول الله ÷ عن بيع الغرر، وعن بيع الثمار حتى تدرك وعن بيع المضطر».

  وفي الشفا خبر: «ونهى النبي ÷ عن بيع الغرر».

  (الأحاديث في بيع السنين والشجر والثمار والزروع)

  قد مر بعض الاخبار في ذلك وفي الشفا خبر: «نهى النبي ÷ عن بيع السنين».

  وفيه: «ونهى النبي ÷ عن بيع الثمر للسنين».

  وفيه: «ونهى النبي ÷ عن بيع المعاومة» وهو بيع النخل أو الشجر سنتين أو ثلاثا أو أكثر وهو مشتق من العام يقال للشجرة إذا حملت سنة ولم تحمل السنة الثانية قد عامت وسانهت.

  وأخرج أحمد بن حنبل ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن النبي ÷ أنه «نهى عن بيع السنين» وفي رواية أنه «نهى عن بيع الثمرة للسنين».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل عن سعيد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن سليمان، عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ÷ «لا تبيعوا الزرع حتى يفرك ولا تبيعوا النخل حتى يزهو ولا الثمر حتى يبدو صلاحه» يعني حتى يطعم.

  وفي الشفا: وروي عن النبي ÷ أنه قال: «لا تبيعوا الثمار حتى تزهي. قيل: يا رسول الله: وما معنى تزهي؟ قال: تحمر أو تصفر، أرأيتم ان منع الله الثمرة بماذا يستحل أحدكم مال أخيه؟» ومعناه في أصول الأحكام.

  وفيهما خبر وعن جابر أن النبي ÷ «نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها».