(باب فيما يحرم فيه البيع ولا يصح)
  وفي التلخيص: أخرج الشيخان عن زيد بن ثابت أنه ÷ «رخص في العرية يأخذ أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا».
  واختلف في تفسير العريان فقال القاسم #: العرايا جمع عرية هي العطايا جمع عطية واستدل عليه.
  وليس بسنهاء ولا(١) رجبية، ولكن عرايا في السنين الجدائيب،
  وقال #: وهي النخلة والنخلتين والثلاث والعشر يعطيها صاحبها فتجنى رطبا. وقال مالك في الموطا وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر يتحرى ذلك وتخرص في روس النخل وليست له مكيلة وإنما رخص فيه لأنه انزل منزلة التولية والإقالة والشرك ولو كان بمنزلة غيره من البيوع: ما أشرك أحد أحداً في طعام حتى يستوفيه ولا أقاله منه ولا ولاَّه أحد، حتى يقبضه المبتاع. وفي صحيح البخاري وقال مالك العرية أن يعرى الرجل النخلة ثم يتاذى بدخوله فرخص له ان يشتريها منه بتمر وقال ابن ادريس وهو الشافعي: العرية لا يكون إلا من التمر يداً بيد لا يكون بالجزاف. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا من التمر. وفي القاموس المحيط: وأعراه النخلة وهبه ثمرة عامها والعَرية النخلة المعراه والتي اكل ما عليها وما عزله عن المساومة عند بيع النخل والمكيل.
  قلت: فأكثر أهل النقل واللغة على أن العرية: العطية كما قال القاسم بن إبراهيم سلام الله عليه. ويوضحها قول مالك أن يهب الرجلُ الرجلَ ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص أن يشتريها منه بتمر أي أن يرتجعها بتمر لأنها هبة بلا عوض ويتصدق عليه بمقدارها تمرا لئلا يكون كالراجع في هبته. وهذا أحوط التأويلات لعظم خطر الربى. هذا ولم أجد للهادي # في الأحكام ولا في أمالي أحمد بن عيسى ذكر رخصة العرايا ولا ذَكَر لهما فيها كلاماً في البحر الزخار والله العليم الذي عنده كل شيء بمقدار.
(١) الرجبية التي عظم حملها فثقل على أغصانها فيبني لها جدار أو ينصب لها دعائم تعتمد عليها والدعائم تسمى الرواجب واحدتها الرجبة والرجيب والأصل التعظيم ومنه سمي الشهر رجب. وفي القاموس: رجب كنصر فلانا هابه وعظمه انتهى منه بالمعنى عن المؤلف بخطه تمت.