الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 46 - الجزء 4

(فصل)

  ويحرم التفريق بين ذوي الأرحام المحارم غير المكلفين وبين أبويهم وبين اقاربهم المحارم.

  قال في الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: ويفرق بين السبي إلا بين الأم وولدها.

  وفي ذلك ما روي عن رسول الله ÷ انه «كان إذا قدم عليه بالسبي صفهم ثم قام ينظر إلى وجوههم، فإذا رأى امرأة تبكي قال ما يبكيك فتقول بيع ابني فيرده إليها وقدم إليه أبو اسيد بسبي فصفوا فقام ينظر إليهم فإذا امرأة تبكي فقال ما يبكيك قالت: بيع ابني في بني عبس. فقال النبي ÷ «لتركبن فلتجيين به كما بعته باليمن» فركب أبو اسيد فجاء به.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى: حدثنا محمد قال: حدثا محمد عن حفص عن جعفر عن أبيه «أن النبي ÷ رأى امرأة من السبي تبكي فقال لصاحب السبي: ما لهذه تبكي؟ قال: بعت ابنا لها في بني عبس اعطيت به ثمنا حسنا فقال: انطلق حتى ترده».

  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: وأخبرنا أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا ابن عقدة إجازة قال: حدثنا المنذر بن محمد قال: حدثنا الحسين بن محمد يعني ابن علي الازدي قال: حدثنا سليمان بن عمر النخعي عن عبد الله بن الحسن عن آبائه عن علي $ أنه «قدم باخوين فباع أحدهما فأمره رسول الله ÷ أن يرتجعه وأن لا يفرق بينهما».

  قلت: ويحمل على ان لهما أما تجمعهما لتوافق الرواية الأخرة.

  وفيه: أخبرنا السيد أبو العباس قال الصواف قال: أخبرنا عمار قال: حدثنا يحيى بن آدم عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم بن عيينة عن ميمون بن أبي شبيب عن علي # أنه «باع ففرق بين أمرأة وابنها فبلغ النبي ÷ فنهاه عن ذلك ورد البيع».