(فصل)
  وفي أمالي أحمد بن عيسى حدثنا محمد قال: حدثنا جبارة قال: حدثنا قيس بن الربيع عن جابر عن أبي جعفر الشعبي وعطاء قالوا: لا بأس أن يفرق بين المولدات وآبائهن. قال محمد يعني المولدات التي ولدن في الإسلام. وإلى هذا ذهب الحسن بن صالح. وقال أبو حنيفة: لا يفرق بين المولدات من السبي ولا من غيرهم وإنما الحديث مرسل قلت أي أرسله أبو جعفر والشعبي والله أعلم.
  وأخرج الترمذي عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة». قال في التلخيص أخرجه أحمد والترمذي وحسنه والدارقطني والحاكم وصححه.
  وأخرج أبو داود عن علي كرم الله وجهه «أنه فرق بين والدة وولدها فنهاه رسول الله ÷ عن ذلك ورد البيع».
  وأخرج الترمذي وابن ماجة عن علي كرم الله وجهه قال: وهب لي رسول الله ÷ غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال: ما فعل الغلامان؟» قال: بعت أحدهما. قال: «رده». واللفظ لابن ماجة.
  وأخرج ابن ماجة عن ابن مسعود قال: «كان النبي ÷: إذا أتى بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم».
  وأخرج الدارقطني والحاكم عن عبادة بن الصامت مرفوعا إلى النبي ÷: «لا يفرق بين الأم وولدها. قيل: إلى متى؟ قال: «حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية».
  وفي صحيح مسلم حديث سلمة بن الاكوع الطويل الذي أوله: «خرجنا مع أبي بكر فغزونا فزاره» وفيه: «وفيهم امرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر ابنتها» وهو محمول على ان المنفل بها قد بلغت.
(فصل)
  وتحرم معاملة الظالم فيما يظن أن المدفوع منه حرام وفيما عداه مكروه.