(فصل) (في تحريم الإحتكار لقوت الآدميين والبهائم)
  حدثنا يحيى بن العلا، عن المبارك، عن أبي عمر الأزدي، عن الحسن، قال: قال رسول الله ÷: «من تربص بطعام أربعين ليلة» ليغلي به سعر المسلمين ثم باعه وتصدق بثمنه لم تكن صدقته كفارة لما صنع».
  وفي شرح الأحكام لعلي بن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس قال: أخبرنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا عبيد الله بن أبي موسى عن الربيع بن حبيب، عن نوفل بن عبد الملك، عن أبيه، عن علي # قال: «نهى رسول الله ÷ عن النوم قبل طلوع الشمس، وعن التلقي وعن الحكرة بالبلد، ونهى عن النظر في النجوم، وأمر بإسباغ الطهور، ونهى أن تنزي الحمير على الخيل».
  وفي أصول الأحكام: عن ابن عمر عن النبي ÷ انه قال: «من احتكر طعاما أربعين يوما فقد بري من الله وبري الله منه» وهو في أمالي أحمد بن عيسى والشفا وأخرجه رزين.
  وفيه: عن أبي أمامة قال: «نهى رسول الله ÷ أن يحتكر الطعام». وهو في الشفا أيضا. وفيه خبر عن علي # أنه أحرق لرجل طعاما احتكره.
  وفي الشفا: عن النبي ÷ انه قال: «لبئس العبد المحتكر إن رخص الأسعار حزن وإن أغلاها فرح» وفي رواية إن سمع برخص ساءه وإن سمع بغلاء فرح». وقد أخرجه رزين.
  وفيه: عن النبي ÷ أنه قال: «يحشر الحكارون وقتلة النفس في درجة واحدة» وهذا أخرجه رزين عن أبي هريرة ومعقل بن يسار.
  وفيه: عن عمر عنه ÷ انه قال: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون».
  وفيه: عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ÷ قال: «من احتكر طعام المسلمين أربعين يوما ضربه الله بالجذام والإفلاس». وأخرجه أحمد بن حنبل وابن ماجة عن عمر.
  وفيه: وروي عن النبي ÷ انه قال: «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون».