(فصل)
(فصل)
  فإن حصل الاختلاف في أحدهما أو لا تقدير لهما جاز التفاضل وحرم النسأ في أحدهما أو كليهما.
  في أمالي أحمد بن عيسى: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد عن سعيد بن عثمان عن عبد الرحمن عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كنا على عهد رسول الله ÷ نشتري الصاع من الحنطة بسته آصع من تمر يدا بيد.
  وفي الشفا: عن النبي ÷: «بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم يداً بيداً».
  فهذان الحديثان اقتضيا أن الأجناس مختلفة وعلق الحكم باختلاف الجنس لا النوع، ودل على أن البر والتمر والبر والشعير أنواع مختلفة.
  وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ÷: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء فإن اختلف هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم يداً بيد». وفي طرف حديث أخرجه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت: «وأمرنا أن نبيع البر بالشعير، والشعير بالبر يداً بيد كيف شئنا». وفي طرف حديث أخرجه النسائي عن عبادة: «وأمرنا ان نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا». وفي رواية له عنه «ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير اكثر هما ولا يصلح نسيئه». وهو في السنن لأبي داود. وفي رواية أخرى لأبي داود عن عبادة: «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد».
  وأما الحديث الذي أخرجه مسلم عن معاوية بن عبد الله بن نافع أنه أرسل غلامه بصاع قمح وأمره أن يشتري شعيراً فأخذ صاعا شعيراً وزيادة وقال له: لم فعلت، وامره برده وانه لا ياخذه إلا مثلا بمثل واستدل بقوله ÷ «الطعام بالطعام مثلا بمثل» وأنه كان طعامهم الشعير. فقيل: انه ليس بمثله فقال: أخاف أن يضارع فالمنع من أجل الزيادة إنما هو اجتهاد وزيادة في التقزز فلا يقوم حجة على منع البر بالشعير متفاضلا إذا كان يداً بيد. ومثله: نهى سعد بن أبي وقاص عن بيع البيضا.