(فصل)
  بالسلت(١) يابسين غير رطبين والمقيس عليهما مختلفان فلا يقوم في منع مختلفي الأصناف أن يباعا متفاضلين يدا بيد والله أعلم.
  فرع: في بيع الحيوان بالحيوان:
  في أمالي أحمد بن عيسى #: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان قال يزيد بن هارون: حدثنا حجاج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ÷ «في الحيوان اثنين بواحد يداً بيد ولا يصلح نسأ».
  وفي شرح الأحكام لعلي بن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: حدثنا أبو مبكر بن هارون الروياني قال: عباس الدوري قال: حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس ¥ أن النبي ÷ «نهى عن بيع اللحم بالحيوان».
  وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس رحم الله قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الكلاري قال: حدثنا الحسن بن الحسين العرني عن علي بن القاسم الكندي عن أبي رافع عن أبيه عن جده قال: كره علي #: بيع شيء من الحيوان واحداً بأكثر مؤخراً.
  وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا مريم بن سفيان عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «الحيوان اثنين بواحد لا بأس به ولا خير فيه نساء».
  وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا عبيد بن شريك قال: حدثنا أبو صالح الحراني قال: حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر «ان النبي ÷ باع عبداً بعبدين».
  وفيه وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا الحجاج بن المنهال قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن اسحاق، عن زيد بن عبد الله بن قسط أن عليا # باع من رجل بعيراً
(١) السلت: ضرب من الشعير ليس له قشرة.