الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (اشتراط البايع الولاء)

صفحة 85 - الجزء 4

  علي في تفسير الشرطين في بيع فهو أن يبيعه سلعة نقدا بكذا أو نسيئه بكذا أو إلى أجل كذا بكذا أو إلى أجل كذا بكذا فالأولى يفسد لجهالة الثمن والثانية تفسد لان الثمن والأجل مجهولان.

(فصل) (اشتراط البايع الولاء)

  قال في الاحكام في كتاب النكاح وكذلك⁣(⁣١) أن النبي ÷ في بريرة جارية عائشة وكان من النبي ÷ أربع سنن فأولهن أن عائشة اشترتها واشترط الذي باعها ان الولاء له فقال النبي ÷ «الولاء لمن عتق» إلى آخر كلامه #.

  وفي أصول الأحكام. والشفا: روى أن بريرة جاءت إلى عائشة وذكرت أن مواليها كاتبوها على تسع أواق من ذهب على أن تؤدي اليهم في كل سنة أوقية وبأنها عاجزة عجزت عن ذلك فقالت عائشة إن باعوك صببت لهم المال صبة واحدة فرجعت إلى أهلها فأخبرتهم بذلك فقالوا لا نبيعك إلا بشرط أن يكون الولاء لنا فأخبرت عائشة النبي ÷ بذلك فأذن لها في أن تشتري وقال «لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن اعتق» فلما اشترتها صعد النبي ÷ المنبر وقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. كتاب الله أحق، وشرطه أوثق فالولاء لمن أعتق».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله ÷ «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط».

  وبه قال حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام عن يحيى بن يمان، عن معمر، عن الزهري أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة وتشترط ولاءها لأهلها فقال النبي ÷


(١) كذا في الاصل.