الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الصرف)

صفحة 106 - الجزء 4

  في الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: لا يجوز صرف بدين والصرف يداً بيد وتفسير ذلك أن يشتري الرجل بدينار دراهم فيقاطعه المصرف على عشرين بدينار ولا تكون كلها مع المصرف ويبقى عليه من العشرين درهم أو درهمان فيقول عدلي حتى أهيئه لك فيأخذها ويترك صاحب الدينار الباقي عنده حتى يرجع بعد وقت فهذا حرام لا يجوز فيجب على من صرف دنانير بدراهم أو دراهم بدنانير ألا يتفرق هو وصاحبه وبينه وبينه طلبة ولا له ولا عليه من ذلك قليل ولا كثير إلى آخر كلامه #. ويوضحه ويقويه ما في الشفا روى ابن عمر انه سأل رسول الله ÷ فقال: «يا رسول الله إني أبيع الإبل بالذهب فآخذ الدراهم وبالدراهم فأخذ الدنانير فقال لا بأس إذا لم تفترقا وبينكما شيء».

  وفيه خبر: وروى أنه قال كنت ابيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فقال لي رسول الله ÷: «اذا بعت رجلا فلا تفارقه وبينك وبينه شيء».

  وفي شرح الأحكام وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا محمد بن الحسين السويدي قال: حدثنا عمر ان بن مجاشع قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي قال: حدثنا محمد بن العباس بن عثمان عن أبيه عن عمر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق والصرف: ها وها».

  وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال كنت ابتاع الابل بالبقيع فأبيع بالدنانير فأخذ مكانها الورق وابتاع الورق فأخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله ÷ فوجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال: «لا بأس به بالقيمة». وفي رواية لأبي داود في طرف من الحديث «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء».

  في الأحكام بلغنا عن رسول الله ÷ «أن رجلا اشترى قلادة يوم خيبر مرصعة بالذهب فيها خرز مركب بالذهب فأمره أن يميز بين خرزها وبين الذهب ويقلعه منه حتى يعرف ما فيها فيشتريه بوزنه من الذهب فقال إنما اشتريت الحجارة بالفضة بين الوزنين قال لا حتى تميز بينهما» فلم يتركه حتى ميز بينهما وقد تقدم.

  وأخرج النسائي عن فضاله بن عبيدة الأنصاري قال أصبت يوم خيبر قلادة