الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الصرف)

صفحة 107 - الجزء 4

  فيها ذهب وخرز فاردت أن أبيعها فذكرت ذلك للنبي ÷ فقال: «أفصل بعضها من بعض ثم بعها».

  قال في أصول الأحكام: دل على أنه لا يجوز بيع سيف محلى بذهب حتى يفصل الذهب ويعلم كم فيه من الذهب إلى أن قال لان في الخبر أنه اشترى العقد بعشرة دنانير فوجد فيه اثني عشر ديناراً وصاحبه لا يرضى اثني عشر ديناراً وخرزا بعشرة دنانير وقد قال تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}⁣[البقرة: ١٨٨] إلى أن قال: وعلى هذا لا يجوز بيع تراب معادن الذهب بالذهب ولا تراب معادن الفضة بالفضة فإن باع تراب معادن الذهب بالفضة كان المتبايعان بالخيار عند تبين الحال لأن فيه غررا ولا بأس ببيع تراب معادن الذهب بتراب معادن الفضة.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد عن حصين، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي بن أبي طالب في السيف المفضض والمنطقة والقدح يشترى قال: «اذا اشتريته بأكثر مما فيه من الفضة فلا بأس وإن كان أقل مما هو فيه فهو حرام».

  قلت الكون هذا داخلا في مسائل الإعتبار الذي لم يقصد فيه الحيلة.

  وأخرج الخمسة إلا البخاري عن فضالة قال: أتى النبي ÷ وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده وقال: «الذهب بالذهب وزنا بوزن». وفي أخرى «لا يباع حتى يفصل». وفي أخرى لمسلم قال حنش الصنعاني: كنا مع فضالة في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألته فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفه، واجعل ذهبك في كفه، ثم لا تاخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله ÷ يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل».

  وفي الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه ولا يجوز أن يدخل الفضة مع الذهب بالذهب ليزداد ما بينهما كما يفعله كثير من الجهال ولا الحديد مع الفضة بالفضة ليزداد في الفضة على الفضة كما يفعل كثير من أهل هذا الدهر لان الله ø لا يخادع وهو يعلم السر وأخفى وهذا فانما هو من جيل المحتالين لا يجوز على