(باب المأذون)
(باب المأذون)
  وهو من أذن له مالكه أو وليه بالتصرف في التجارة ونحوها
  من أذن لرقه أو صبيه المميزين في البيع والشرا وحكمه ما ذكره الهادي في الاحكام قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه إذا أذن سيد العبد لعبده في التجارة لزم سيده ما اشترى وباع من غال أو رخيص كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين: أن رجلين ارتفعا إليه يختصمان فقال: يا أمير المؤمنين إن عبدي هذا ابتاع شيئا وإني رددته عليه فأبى أن يقبضه فقال له امير المؤمنين: هل كنت تبعث غلامك بالدرهم يشتري لك به اللحم؟ فقال: نعم. قال: قد أجزت عليك شراءه.
  وفي شرح التجريد للمؤيد بالله #: أخبرنا محمد بن عثمان النقاش: حدثنا الناصر عن محمد بن منصور: حدثنا محمد بن اسماعيل: حدثنا وهب بن سهل الأسدي عن بكار العنزي قال: ارتفع رجلان إلى أمير المؤمنين وقال أحدهما: إن غلامي يا أمير المؤمنين ابتاع من هذا بيعا وإني رددته عليه فأبا أن يقبله فقال علي #: اتبعث غلامك بالدرهم يشتري لك لحما من السوق؟ قال: نعم. قال: قد أجزت عليك شراه. فدل كلام أمير المؤمنين أن الاذن يعم وان سمي ماعينه وانه يصح التصرف فيما أذن لعبده أو صبيه فيما أذن فيه وغيره ما لم يحجر عنه.
  وقال في الشفا: وعند زيد بن علي @ أنه إن أذن له في تجارة خاصة لا يكون مأذوناً في غيرها.
  وما في أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي عن آبائه أن رجلا أتى عليا # قد اشترى من عبد رجل شيئا قد ولاه ضيعته، فقال السيد: لم آذن لعبدي أن يبيع فرده قال لا تبع إلا باذن السيد. دل على أنه لا يجوز للمأذون بيع مال سيده إلا بإذن خاص قال السيد أبو طالب: ولا خلاف في أن العبد المأذون له في التجارة يصح