(باب المأذون)
  تصرفه. قال ولا خلاف في أن المدبر بمنزلة من ليس بمدبر. والأصل فيه قول الله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٥]
  وقال في شرح القاضي زيد: وأما أم الولد فقد ذكر أصحاب أبي حنيفة أن القياس يوجب أن الاستيلاد لا يقتضي رفع الأذن عن الجارية إلى أن قال والاصل فيه أن الرق ثابت فيها بدليل أن المولى يملك اكتسابها وتصرفاتها وأنه يطاها بالملك وكذلك مضمونة بالقيمة عندنا على غاصبها إلى أن قال فإذا كان احكام الرق فيها باقية كان حكمها حكم العبد والأمة في جواز تصرفها في التجارة مع أذن مولاها وانتفا ذلك مع فقدانه. وقد مر حكم بيعها في أول البيع وأما المعتق بعضه فهو حر لان العتق لا يتبعض بل يسري إلى الكل. قال الله تعالى في حق اليتامى {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}[النساء: ٦] ولا تعلم اَنَسَة الرشد إلا بالتصرف.
  وفي شرح التجريد: ولا بأس ببيع المراهق الذي لم يبلغ إذا أذن له وليه وهذا منصوص عليه في الأحكام. وبه قال أبو حنيفة. وقال في شرح القاضي زيد: الصبي المأذون له إذا أذن أبوه أو وليه أو وصي أبيه في التجارة كان حكمه حكم العبد المأذون في التجارة فإذا اتلف ذلك المال لزمه ضمان ما أتلف من ماله.
  قلت وبالله التوفيق: ومن الدليل على شرعية ثبوت الاذن للأولياء في جواز أن للصبي أن يعامل ما ثبت من الوجوب عليهم في طلب تعليم مصالح الدين للصبيان ونحوهم كالصلوة والأمر لهم بالضرب لهم عليها كما تقدم في كتاب الصلوة في الإعتصام فاذا حثهم الشارع على التعليم في المصالح الدينية توجه أيضا على الاولياء التعليم للصبيان للمصالح الدنيوية وحسن الإرشاد إلى ما يصلح حالهم في مستقبل زمنهم من الارتفاق وقد قال الله تعالى {وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا}[القصص: ٧٧] قال في تجريد الكشاف للسيد العلامة علي بن محمد بن أبي القاسم سلام الله عليهم فيها أي في تفسير الآية أقوال: أحدها لا تترك أن تعمل في دنياك لآخرتك. قاله ابن عباس والجمهور والثاني: قال الحسن: لا تنس ان تطلب فيها كفايتك وقوتك من الحلال وزاد بعضهم وقوت أهلك