(كتاب الشفعة)
  إلى آخر كلامه # مع ما جرى به العرف بين العقلا في الأذن لصبيانهم ونحوهم بالتصرف فيما يحتاج اليه من أخذ الأقوات وبيع ما يدعو إليه الحاجات من خفيف المبيعات. ويستحسن التأديب لهم لمعرفة ما يصلح لهم أمر دنياهم اللبيب ويستصوبه القريب والجنيب.
  قال في البحر:(١) وليس للعبد المأذون أن يصرف فيما يضر سيده كالنكاح والهبة ونحوهما ويجوز ما لا ضرر فيه كقبول الهبة والصدقة ومال الخلع ونحوها، وليس له خدمة أحد من غير إذن ولا للغير استخدامه لقوله ÷ «إلا بطيبة من نفسه».
  قلت: وأما جلب الضرر على السيد من تصرف عبده أو صبية فغير جائز لقوله ÷: «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام» ولله الحمد ولي الانعام.
(كتاب الشفعة)
  هي من الحقوق التي اوجبها عقد البيع. وهي ثابتة استحسانا بالقياس الخفي إذ هي لدفع الضرر وهو مراد من قال: أنها موافقة له وهي: مخالفة للقياس الجلي إذ هي أخذ مال الغير بغير رضاه وهو مراد من قال أنها مخالفة للقياس.
  والأصل في شرعيتها: السنة والاجماع الا عن الاصم فانه خالف في عدم(٢) ثبوتها.
  والأخبار من السنة على ثبوتها آثار كثيرة: منها ما في الأحكام للهادي # قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: بلغنا عن رسول الله ÷ انه قال: «جار الدار أحق بالدار». وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: «إذا بعت الدار فالجار أحق بها إذا قامت على ثمن إن شا إلا أن يطيب بها نفساً». وما في المجموع عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه قضى للجار بالشفعة في دار من دور بني مرهبة بالكوفة وأمر شريحاً أن يقضى بذلك.
(١) البحر الزخار في مذاهب علماء الأمصار.
(٢) صوابه في الثبوت انتهى.