الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب المأذون)

صفحة 123 - الجزء 4

  وما في أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وسفيان بن وكيع قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ÷: «من كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه».

  وما في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطا عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «الجار أحق بشفعته ينتظر بها وان كان غايباً إذا كان طريقهما واحدة».

  وما في شرح التجريد وأصول الأحكام: عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي ÷ انه قال: «الشريك شفيع والشفعة في كل شيء». وهو في الشفا.

  وفي أصول الأحكام والشفا: عن ابن أبي مليكه قال: قال رسول الله ÷: «في العبد الشفعة وفي كل شيء» وفيها: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: مثله.

  وفيهما خبر: وعن جابر عن النبي ÷: «الشفعة في كل شرك وحائط، لا يصلح لشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به» وهو في الشفاء إلى قوله: وحائط. وفيهما خبر: وعن جابر قال: «قضى رسول الله ÷ بالشفعة فيما لم يقسم».

  وما في الشفا خبر: وروى سعيد بن جبير عن أنس عن النبي ÷ أنه قال: «الشفعة في الدار وفي الفرس وفي كل شيء».

  وما في أمالي أحمد بن عيسى: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبد السلام عن ابن ادريس عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر قال: «قضى رسول الله ÷ بالشفعة في كل شرك ما لم يقسم رابعه⁣(⁣١) أو حائط لا يحل أن يبيع حتى يوذن شريكه فان شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به».

  وما أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود عن جابر قال: «قضى رسول الله ÷ بالشفعة في كل ما لم يقسم وإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة».


(١) الريع الجانب المرتفع من الأرض وقيل: الجبل، ومنه قوله تعالى: {أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً}⁣[الشعراء: ١٢٨].