(باب المأذون)
  وما في أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وسفيان بن وكيع قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ÷: «من كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه».
  وما في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطا عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «الجار أحق بشفعته ينتظر بها وان كان غايباً إذا كان طريقهما واحدة».
  وما في شرح التجريد وأصول الأحكام: عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي ÷ انه قال: «الشريك شفيع والشفعة في كل شيء». وهو في الشفا.
  وفي أصول الأحكام والشفا: عن ابن أبي مليكه قال: قال رسول الله ÷: «في العبد الشفعة وفي كل شيء» وفيها: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: مثله.
  وفيهما خبر: وعن جابر عن النبي ÷: «الشفعة في كل شرك وحائط، لا يصلح لشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به» وهو في الشفاء إلى قوله: وحائط. وفيهما خبر: وعن جابر قال: «قضى رسول الله ÷ بالشفعة فيما لم يقسم».
  وما في الشفا خبر: وروى سعيد بن جبير عن أنس عن النبي ÷ أنه قال: «الشفعة في الدار وفي الفرس وفي كل شيء».
  وما في أمالي أحمد بن عيسى: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبد السلام عن ابن ادريس عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر قال: «قضى رسول الله ÷ بالشفعة في كل شرك ما لم يقسم رابعه(١) أو حائط لا يحل أن يبيع حتى يوذن شريكه فان شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به».
  وما أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود عن جابر قال: «قضى رسول الله ÷ بالشفعة في كل ما لم يقسم وإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة».
(١) الريع الجانب المرتفع من الأرض وقيل: الجبل، ومنه قوله تعالى: {أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً}[الشعراء: ١٢٨].