(باب المأذون)
  حدثنا وكيع عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلي الطايفي قال: سمعت عمرو بن الشريد قال: قال رسول الله ÷: «الجار أحق بصقبه».
  وفي أصول الأحكام والشفا: عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله «أرض ليس فيها شرك ولا قسمه إلا الجوار؟ فقال ÷: «الجار أحق بصقبه». وأخرجه النسائي عنه.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل عن مصبح عن إسحاق بن الفضل عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال في بيع الدار: «الجار أحق بها إذا قامت على ثمن إلا أن يطيب بها نفسا».
  (والشفعة بالحصص) والذي روى محمد بن منصور في الجامع الكافي عن علي # أن الشفعة على عدد الروس وصححها محمد بن منصور.
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن يزيد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الأشعث عن عامر قال: الشفعة على رؤس الرجال. دل على أن المشفوع بين المستحقين للشفعة على عدد الرؤس على أنصبا المال.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا عبده بن سليمان عن سعيد عن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ÷: «جار الدار أحق بالدار».
  وفي الجامع الصغير: قال رسول الله ÷ «جار الدار أحق بدار الجار». أخرجه النسائي وابن حبان وعبد الرزاق عن أنس وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والطبراني في الكبير عن سمرة.
  وفيه قال: قال رسول الله ÷: «جار الدار أحق بالدار من غيره». أخرجه ابن سعد عن الشريد بن سويد.
  وأخرج البخاري عن عمر و بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجا المسور بن مخرمة فوضع يده على احدى منكبي اذ جاء أبو رافع مولى النبي ÷