الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) وعقد الاجارة الصحيحة لازم كالبيع فلا يجوز نقضها عند عدم العذر.

صفحة 137 - الجزء 4

  وفيه خبر: وروي أن النبي ÷ قال: «إن كان دواء يبلغ الداء: فالحجامة تبلغه».

  وفيه خبر: وروى أنس «أن النبي ÷ احتجم فأمر للحجام بصاع من تمر».

  وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس «أن النبي ÷ احتجم وأعطى الحجام اجرته واستعط».

  وأخرج مسلم عنه قال: «حجم النبي ÷ عبد لبني بياضة فأعطاه النبي ÷ أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي ÷.

  وأخرج البخاري ومسلم في رواية عن حميد الطويل قال: سئل أنس عن أجرة الحجام فقال: احتجم رسول الله ÷ حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال: «إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة. عليكم بالقسط». العذرة وجع يقع في حلق الصبيان من الدم وهو قريب من اللهات.

  وأخرج أبو داود عن جابر «أن النبي ÷ احتجم من وثي كان به» الوثيء وصم يصيب اللحم ولا يبلغ العظام أو توجع في العظم بلا كسر وهو الفك ذكره في القاموس.

(فصل) وعقد الاجارة الصحيحة لازم كالبيع فلا يجوز نقضها عند عدم العذر.

  قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة: ١] وقال النبي ÷ «المؤمنون عند شروطهم» رواه البخاري تعليقا. وذلك إجماع العترة الطاهرة $ كما نقله من خلفهم سلام الله عليهم وبه استحقاق الأجرة لمن يقوم بالقسط ولو على اليتيم ونحوه. قال الله تعالى {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}⁣[النساء: ٦].