(باب: في ضمان الأجير المشترك)
  ومما روى أبو داود في سننه من حديث أبي الدردا قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «من اشتكى منكم شيئا فليقل: ربنا الله في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السما فاجعل رحمتك في الارض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من عندك وشفا من شفائك على هذا الوجع».
  فيبرأ باذن الله تعالى.
  فرع في تضمين من طب الناس وهو غير عالم بالطب:
  في الأحكام: روى عن النبي ÷ انه قال: «من لم يعرف بالطب قبل ذلك فأعنت(١) ضمن».
  وأخرج ابو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ÷: «من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن». قال في البحر: ومتعاطى الطب والصنعة في الختان ونحوه يضمن من اختل بصنعته لقوله ÷: «من طب من غير علم فأعنت فهو ضامن» وسيأتي تحقيق ضمان المتطبب المتعاطي ان شاء الله تعالى في الجنايات.
  مسئلة: قال الإمام يحيى بن حمزة #: والجعالة تخالف الاجارة باعتبار جهل العمل فيها كمن رد عليَّ مالي العبد الابق أو ضالتي الناقة الفلانية فله كذا أو ان الاجير غير معلوم وعقدها غير لازم بل لكل واحد من المالك والمجعول له الفسخ قبل تمام العمل لا بعده كالمضاربة. والدليل عليها قوله تعالى {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ٧٢}[يوسف] ولتقريره ÷ أخذ الجعل على الرقية للملسوع والمجنون. وقد تقدم الاخبار بذلك ولمس الحاجة إلى رد الضال والآبق ونحوه كالاجارة وصيغتها من رد ضالتي فله كذا فيستحقها من سمع الندا وفعل لا من لم يسمع ولا تنعقد على محظور و لا تصح من صبي ومحجور كالاجارة ذكر معناه وأكثر الفاظه في البحر. والذي قرره جمهور المفرعين من أصحابنا أنها إجارة فاسدة يستحق المجعول له إجرة المثل والله اعلم لكن دليل الامام يحيى والشافعية قوي عندي.
(١) أي أضر بالمريض وأفسده انتهى نهاية.