(باب القراض والمضاربة)
صفحة 171
- الجزء 4
  قال في شرح التحرير للقاضي العلامة زيد بن محمد الكلاري |: قال ايده الله وقد ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة في المضاربة فقالوا: ان عقدها عقد وكالة فإذا دفع المال فهي أمانة، واذا اتجر ولم يربح فهي بضاعة وإذا اتجر وربح فهي شركة
  وإذا فسدت فهي إجارة، وإذا خالف فهي غرامة.