الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب القراض والمضاربة)

صفحة 171 - الجزء 4

  قال في شرح التحرير للقاضي العلامة زيد بن محمد الكلاري |: قال ايده الله وقد ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة في المضاربة فقالوا: ان عقدها عقد وكالة فإذا دفع المال فهي أمانة، واذا اتجر ولم يربح فهي بضاعة وإذا اتجر وربح فهي شركة

  وإذا فسدت فهي إجارة، وإذا خالف فهي غرامة.