الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب القراض والمضاربة)

صفحة 176 - الجزء 4

  وكثير وما لزم أحد المفاوضين لزم الآخر وما لزم أحد العنانين لم يلزم الآخر ولكنه يرجع عليه بذلك إذا كان ذلك من تجارتهما.

  وقال في جمع الفوائد لجامع الأصول ومجمع الزوائد لمحمد بن سليمان السوسي المغربي ما لفظه: أنس: كان أخوان على عهد رسول الله ÷ أحدهما يحترف والآخر يلزم رسول الله ÷ ويتعلم منه فشكى المحترف أخاه إلى رسول الله ÷ فقال: «لعلك ترزق به» للترمذي انتهى أي هذه الرواية للترمذي.

  وفي الجامع الصغير عن أنس قال رسول الله ÷: «لعلك ترزق به» قال أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك قال المهدي # في البحر ولو شرط احدهما ان لا يعمل وله من الربح حصة ما له أو شرط من يعمله أن له اكثر من صاحبه صح لقضائه ÷ لمن لم يعمل بحصته حيث قال «انما يرزقك الله بمواظبة صاحبك». وفيه قال والشريك امين لقول علي #: «ليس على من قاسم في الربح ضمان». يعني الشريك والمضارب ولم يخالفه أحد وهو توقيف.

  وفي صحيح البخاري وغيره أن البرا بن عازب وزيد بن ارقم كانا شريكين في التجارة على عهد رسول الله ÷ وتقدم رواية أحمد بن حنبل بأبسط من هذه الرواية. والاجماع منعقد على كونها مشروعة.

  (وشركة الوجوه): أن يوكل كل من جايزى التصرف صاحبه أن يجعل له فيما استدان أو اشترى جزءاً معلوما ويتجر فيه وهي مشروعة عند العترة $ وقد نص عليهما الهادي # في الأحكام. والأصل فيها قوله تعالى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة: ١] وقوله ÷: «المؤمنون عند شروطهم» وحكم هذا أي شركة الوجوه حكم شركة العنان في أن ما لزم أحدهما لا يطالب به الآخر ما لم ينطقا بالتفويض ذكره في التفريعات وليس في هذه الشركة أن يشرطا تفضيل العامل فان الشرط غير لازم بل الربح على حسب رأس المال مطلقا لانها ليست معقودة على مال وانما الربح يستحق على الضمان وقد قال ÷ «الخراج بالضمان».

  (وشركة الأبدان): أن يوكل كل من الصانعين الآخر أن يتقبل عنه في قدر معلوم مما استوجر عليه ويُعَيِّنان الصنعة وان اختلف كنجار وخياط وهي عند