(فصل) (القول في الاشتراك في الشرب)
  ضرر فيه كالجناح وكالميزاب والدكة والمسيل مع جرت به أعراف المسلمين في مداينهم وأكثر قراهم بمثل ذلك والله اعلم. في الشفا خبر وروى الهادي إلى الحق # باسناده أن أمر النبي ÷ بتنظيف العذرات(١) وهي الأفنية والساحات وامر بقطع الكنف الباززة إلى الطريق والشوارع وتحويلها إلى داخل المنازل
  دل الخبر على أن إحداث ما شرع الطريق النافذة لا يجوز الا مع عدم الضرر من تنجيس وغيره والا توجه المنع لقوله ÷: «لا ضرر ولا ضرار».
  وفي الجامع الصغير قال: قال رسول الله ÷: «طيبوا ساحاتكم، فإن أنتن الساحات ساحات اليهود». أخرجه الطبراني في الأوسط عن سعد. وأخرج البيهقي في شعب الايمان وابن ماجه واللفظ له عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «الايمان بضع وستون أو سبعون بابا أدناها إماطة الاذا عن الطريق وأرفعها قول لا إله الا الله والحياء شعبة من الايمان» دل الخبر على أنه لا يجوز إلقا العذرات في الأفنية والساحات لما يقع من أذا المسلمين.
(فصل) (القول في الاشتراك في الشرب)
  وهو الرابع. قال الله تعالى {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ٣٠}[الأنبياء] وقال تعالى {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ٦٨ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ٦٩}[الواقعة] وقال تعالى {وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ١٤ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ١٥ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ١٦}[النبأ] قال في الاحكام بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قضى بين أهل
(١) سميت عذرات لأنهم يلقون العذرة فيها فهو من تسمية المحل باسم الحال تمت سماع مولانا مجد الدين المؤيدي حفظهم الله.