(فصل) والماء مثلي في الاصح
  وإن كان الماء الذي هو النهر ملكا للأسفل فليس لصاحب الأعلى أن يسقي ارضه من مائه بل يجب عليه أن يرسله إلى صاحب الأسفل وان كان طريقه من أرض الاعلى لم يجرله أن يمنعه من إساحته في ارضه حتى يصل اليه
  وإذا استخرج الأسفل نهرا وأراد أن يجريه من أرض الأعلى لم يجزله الا برضاه وما روى مالك في الموطأ أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد ان يمر به في أرض محمد بن سلمة.
  وأبي محمد فقال الضحاك لم تمنعني وهو لك منفعة شرب له اولا وآخراً؟ فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعى عمر محمد بن مسلمة فامره ان يخلي سبيله فقال محمد: لا، فقال عمر: لا تمنع اخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك فقال محمد: لا والله. فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. فهذه حكاية فعل صحابي لا حجة فيه إذ حديث «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام. ولا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة من نفسه» يدفع في صدر هذه القضية ويدق في فروتها والله اعلم.
(فصل) والماء مثلي في الاصح
  لما تقدم من الادلة ان النبي ÷ كان يتوضى بالمد ويغتسل بالصاع أي بقدر ماء المد وماء الصاع ولان النبي ÷ شبه ما بقى من الدنيا بما مضى منها فقال ولما بقى منها اشبه بما مضى من الما بالما فيضمن بالمِثْلِ لا بالقيمة ما نقل واحرز أو كان في حكمها(١) قال القاسم # ولا باس ببيع العيون.
(١) وهي مواجل الحصن الممنوعة والبيوت وكذا برك المساجد فهذه ملك وأما البير التي في الدار فلا يثبت لصاحبها في مائها الا حق انتهى شرح الأزهار.