(باب القسمة)
  فيه. ولما فتح الكتاب وجد فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها عيراً لقريش وتعلم لنا من أخبارهم فقال: سمعا وطاعة. ولما نزل بنخلة فمرت به تحمل زيتا وأدماً وتجارة فيها عمر بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان ومولى بني المغيرة فتشاورت المسلمون وقالوا نحن في آخر يوم من رجب من الشهر الحرام فان قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام وان تركناهم الليلة دخلوا الحرم. فأجمعوا على مُلاَقَاتِهم، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل ثم قدموا بالعير والاسيرين قد عزلوا الخمس وهو أول خمس في الإسلام وأول قتيل كان في الإسلام وانما ذكرت هذه من دون سائر الغزوات لأن الأوليات ترفع إلى معرفتها الاعناق وتكثر المحاورة فيها بين المتطلعين أهل النظر بأفكار القلوب والاحداق.
  قال في شرح التحرير للقاضي العلامة زيد بن محمد الكلاري | والشفا للامير الاوحد الحسين بن محمد: وروى أن عليا # كان له قسام يعرف بعبدالله بن يحيى فيكفي أن يكون القسام واحداً بعد التعديل.
  وأخرج البخاري عن رافع بن خديج قال: «كنا مع النبي ÷ بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما قال: وكان النبي ÷ في اخريات القوم فعجلوا ونصبوا القدور فأمر النبي ÷ بالقدور فاكفيت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير» الحديث دل على وجوب التعديل في القسمة بين الأنصار والتقويم بعدل.
  فقد أخرج البخاري عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «من أعتق شقصاً له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه ما عتق». قال: لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع أو في الحديث عن النبي ÷.
  قلت والعدل يشمل الواحد والاثنين والاكثر فاختار ائمتنا $ وجوب عدلين في التقويم ليكونا بمثابة الشاهدين.
  ويقرع في القسمة: قال الله تعالى {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ}[آل عمران: ٤٤] وأخرج البخاري عن النعمان بن بشير عن النبي ÷ «مثل القائم