الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 191 - الجزء 4

  على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة» الحديث المتقدم في الباب قبل هذا قال في أصول الأحكام: وقول النبي ÷: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» يوجب القسمة فيما يتأتى فيه القسمة اذا طلب ذلك الشركا.

  وبعضهم يمنع من قسمة ما لا يَتَأَتَّى فيه القسمة.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن أبي غسان قال: حدثنا ابن مبارك، عن ابن جريج، عن صريف بن موسى، عن محمد بن أبي بكر بن حزم قال: قال رسول الله ÷ لا تعضيه⁣(⁣١) من ميراث على أهل ميراث الاحمل القسم في القاموس ما معناه عَضه كفرح جاء بالإفك والبهتان كاعضه وفلانا: بهته. وقال فيه: قال محمد تفسيره عندنا في الرجل والقوم يكون لهم في البيت الأسهم إن قسمت لم ينتفعوا بها فان أراد صاحب الكثير أن يقسم فليس له ذلك وان أراد صاحب القليل أن يقسم فذاك لأن المضرة تدخل عليه.

  قلت: والنص من كثير من ائمتنا $ بأنه اذا طلب المنتفع اجيب.

  قال يحيى # يجوز قسمة الحاكم إذا كان بعض الشركا صغيرا أو غائبا لدفع الضرر عن الشريك

(فصل)

  قد تقدم ان الماء مثلي فلا بأس ببيعه قال القاسم #: ولا بأس ببيع الماء في العيون والأنهار وقسمته بين الشركاء. وجه قوله # أنه لا خلاف في جواز القسمة لأن التعديل والتسوية فيه ممكن من غير إضرار باحد الشركاء فإذا صحت القسمة لما بيناه وجب أن يصح البيع لأن القسمة في المختلف تضمن معنى البيع ولأن حق كل واحد من الشراء شائع في الجميع فإذا افرز حقه كان قد جعل حق شريكه عوضا عما أُعطي.

  قلت وبالله التوفيق: وحديث «الناس شركاء في ثلاث» لا يقتضي الاشتراك في كل حال بل المراد شركاء فيما يحتاج إليه من الامور الخفية كالشرب والوضوء والاغتراف في المزادات اذلو كان شريكه حقيقة لما حكم النبي ÷ للزبير بحبس


(١) في نهاية ابن الاثير ومنه الحديث لا تعضيه في ميراث الا ما حمل القسم وهو أن يموت الرجل ويدع عينا ان نقسم بين ورثته استضروا أو بعضهم كالجوهرة والطيلسان والحمام ونحو ذلك من التعضية: التفريق انتهى.