(فصل)
  الماء إلى ان يبلغ الجدار وكذلك قام الاجماع من العلماء بأنه لا يجوز أن يسقي ما له بنوبة الماء التي يستحقها الغير فبهذا عرف أنه لا يجري الماء مجرى المباح المطلق.
  وأما بيع فضل الماء في الفيافي وما يحتاج اليه المارة فقد تقدم النهي عن بيعه في كتاب البيع وما منع فيه البيع منع فيه القسمة وقد أخرج البخاري عن رسول الله ÷: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلا».
  وفي مجموع الامام زيد بن علي: حدثنا زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «كل رياع أو أرضِين قسمت في الجاهلية فهي على قسمتها، وكل رباع أو أرضين أدركها الإسلام فهي على قسمة الاسلام».
  وأخرج البيهقي فن كتاب السير في باب ما قسم من الدور في الجاهلية ثم أسلم أهلها عليها. عن مالك بن ثور بن زيد الديلمي قال: بلغنا أن رسول الله ÷ قال: «أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض ادركها الإسلام لم تقسم فهي على قسم الاسلام». وأخرج أيضا عن ابن عباس عن النبي ÷ قال: «كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم عليه، وكل قسم قسم في الاسلام فهو على ما قسم في الإسلام».
  وقد روى البيهقي بإسناده موصولا حديث مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷ فذكر مثل الحديث الأول. وفي الخبر دلالة على أن الارض ونحوها لا تغير عن قسمتها الأصلية من سقى سواء كان سيحا أو بحراً أو نهرا أو غير ذلك وسواء كان المقسوم جاهليا أو إسلاميا فانه لا يغير عادته العادة الثابتة في الجاهلية أو العادة الثابتة في الاسلام وذلك ان مستند القسمة الثبوت وهو لا يغير الثبوت عما ثبت عليه الا بناقل شرعي. وأيضا فإن أمور المسلمين محمولة على الصحة وأنها لا تغير قسمة الارض الموضوعة بقسمة السلف في التقسيم للأرضين بين الغانمين. قال الفقيه يوسف: والعرف في كثير ان السيل والغيل يتبع المقسوم على قدر المساحة.
  قلت: والأولى أن يكون الحق تبعا للنصيب لما دل عليه الخبر وهو صريح كلام الهداية إلا إذا جرى عرف فالعرف خصوصية كحديث «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن».