الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(كتاب الرهن)

صفحة 193 - الجزء 4

(كتاب الرهن)

  هو في اللغة الدوام يقال نعمة راهنة أي دائمة وهو فعل بمعنى المفعول كخلق وضرب بمعنى المخلوق والمضروب وفي الشرع: جعل المال وثيقة في الدَّين والعين ليستوفى منه عند تعذره ممن هو عليه.

  الدليل على شرعيته قول الله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}⁣[البقرة: ٢٨٣] وما رواه في المنتخب عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: «لا يغلق الرهن بما فيه للمرتهن غنمه وعليه غرمه».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام عن يحيى بن يمان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله ÷ «الرهن لا يغلق له غنمه وعليه غرمه».

  وفي أصول الأحكام والشفا خبر: وروى «عن النبي ÷ انه قال: لا يغلق الرهن بما فيه لصاحبه غنمه وعليه غرمه» ولم يذكر في أصول الأحكام قوله: «بما فيه». وفي الشفا خبر وهو قوله ÷: «الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه».

  وفي شرح الأحكام لابن بلال | أخبرنا السيد ابو العباس الحسني | قال: أخبرنا ابراهيم بن رستم قال: حدثنا يزيد بن مخلد قال: حدثنا وكيع، عن زكريا، عن عامر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «الظهر يركب اذا كان مرهونا على الذي يركب ويشرب نفقته». وفي حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷ «والرهن مركوب ومحلوب ووقفه مرة على أبي هريرة».

  وفي الشفا خبر وروى أبو هريرة عن النبي ÷ قال: «الرهن محلوب ومركوب ومعلوف» أي للراهن كما ياتي من الحديث وما تقدم.

  وأخرج الدار قطني والحاكم قيل ورجاله ثقات بلفظ «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه».