(كتاب الرهن)
  وأخرج البخاري عن قتادة عن أنس قال: «ولقد رهن رسول الله ÷ درعه بشعير ومشيت إلى النبي ÷ بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى وانهم لتسعة أبيات».
  وأخرج أيضا عن عائشة «أن النبي ÷ اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه». وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». وبمعناه في السنن لأبي داود وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة «أن رسول الله ÷ قال: لا يغلق الرهن» واخرج هذا الحديث في الموطأ من طريق سعيد بن المسيب مرسلا. وأخرج ابن حبان في صحيحه والدار قطني والحاكم والبيهقي من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ÷: لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه» وفي آخرى: «لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه».
  قال في المنتخب للهادي #: قال أبو جعفر محمد بن سليمان الكوفي سألت إمام المسلمين في عصره يحيى بن الحسين بن القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم جميعا السلام عن الرهن هل يغلق؟ قال: لا يغلق الرهن. كذلك روى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # انه قال: «لا يغلق الرهن: للمرتهن غنمه وعليه غرمه». وهذا أصح ما جاء عندنا في الرهن وأحب الاقاويل الينا قلت فما معنى قوله للمرتهن غنمه وعليه غرمه؟ قال: أراد بذلك أن الراهن والمرتهن يترادان الفضل بينهما اذا ضاع الرهن.
  قلت: بَيِّنْ ذلك حتى أفهمه قال: نعم إن شاء الله لو أن رجلا رهن ثوبا يساوي ديناراً بنصف دينار فضاع الرهن: أو جبنا على المرتهن أن يرد فضل ثمن الرهن وكذلك لو أن الرجل رهن الثوب بدينار وهو يساوي نصف دينار فضاع الرهن: أوجبنا على الراهن أن يرد على المرتهن فضل ما بقي له على الرهن.
  قلت فإن أهل العراق مثل أبي حنيفة وأصحابه وغيرهم من الفقهاء قد قالو ذهب الرهان بما فيها وروى في ذلك روايات وأسقطوا هذا الخبر الذي جاء في أن الراهن والمرتهن يترادان الفضل قال وكيف يسقطونه وقد أجمعوا عليه جميعا؟ قلت: كيف اجمعوا عليه قال ألا ترى انهم قالوا جميعا لو ان رجلاً رهن ثوبا، يساوي دينارا