(كتاب الرهن)
  بدينارين فضاع الرهن ان المرتهن يرجع على الراهن بما بقي له من فضل قيمة الرهن قلت: بلى قد قالوا بذلك جميعا قال أفلا ترا أنهم قد أوجبوا ما قلنا: ان الراهن والمرتهن يترادان الفضل لما قالوا: أن المرتهن يرجع على الراهن بالفضل أوجبوا ذلك على انفسهم وصح الخبر الذي روى عن أمير المؤمنين في تراد الراهن والمرتهن الفضل بينهما. وهو قوله وقول علماء آل الرسول ÷ وبه نأخذ انتهى.
  في أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب عن حفص قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن عبد ربه، عن ابن عياض، عن علي # قال: «اذا رهن الرجل رهنا فهلك الرهن قال إن كان فيه فضل رده وان كان فيه نقصان رجع وان اصابته جائحة فهو بما فيه» وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد، عن عبد الرحمن، عن علي بن صالح، عن عبد الاعلى، عن محمد بن الحنفية، عن أبيه قال: إن كان الرهن أكثر فهو بما فيه وإن كان أقل ترادا. وفيه أي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل عن يحيى بن فضل، عن حسن بن صالح، عن سعيد، أن أبا عياض حدث أن عليا # كان يقول: «إذا كان الرهن ذهبا أو فضة أو متاعا فإنها يترادان الفضل الا ان يصيب الذي عنده الرهن جائحة والرهن اكثر من دَينه فهو بما فيه».
  وفي مجموع زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: «الرهن بما فيه اذا كان قيمته والدين سواء وإن كان قيمته اكثر فهو بما فيه وهو في الفضل أمين، وان كان قيمته اقل رجع بفضل الدَّين على القيمة». وهو من حجج الحنفية ومن حججهم ما في شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس قال: أخبرنا أبو أحمد الحدادي قال: أخبرنا يزيد بن المخلد قال: حدثنا وكيع، عن علي بن صالح، عن عبد الاعلى الثعلبي، عن محمد بن الحنفية، عن علي $ قال: «اذا كان في الرهن أكثر مما رهن فيه فهلك فهو بما فيه لأنه أمين في الفضل وان كان فيه اقل مما رهن به فهلك رد الفضل». قيل فيه لهم: قد روينا كقولنا: وهو ما أخبرنا الحدادي قال: حدثنا يزيد بن مخلد قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن علي # قال: «يترادان الفضل في الرهن». وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد، عن زيد