(كتاب الرهن)
  بن علي، عن آبائه، عن علي $ أنه كان يقول في الرهن: «إذا ضاع يترادان الفضل». وأخبرنا السيد أبو العباس قال: حدثنا عبد العزيز بن اسحق الكوفي قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن ابراهيم المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم المنقري قال: حدثنا ابراهيم بن الزبير قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب $ أنه قال: «الرهن بما فيه إذا كانت قيمته والدين سواء وإن كانت قيمته أقل رجع بفضل الدين على القيمة».
  في شرح الأحكام قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا عبد الله بن محمد التميمي قال: حدثنا عبدالله بن المبارك قال: أخبرنا مصعب بن ثابت عن عطا بن أبي رباح مرسلا أن رجلا ارتهن فرسا فمات الفرس في يد المرتهن فقال رسول الله ÷: «ذهب حقك».
  وفي الشفا: روي عطا ان رجلا رهن رجلا فرسا بمال له عليه فنفق في يد المرتهن فقال له النبي ÷ «ذهب حقك».
  وفي التلخيص لابن حجر: وروى ابن حزم بسند ذكره متصلا بسعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: قال رسول الله ÷: «الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه» قال ابن حزم هذا سند حسن.
  قلت: أخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر الأصم عن شبابة وصححها عبد الحق انتهى. قال في الأحكام وليس بشرط أن يكون الرهن في السفر عملا بظاهر قوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا}[البقرة: ٢٨٣] الآية لأنه قد صح عن النبي ÷ أنه رهن في الحضر.
  وفي شرح الأحكام للعلامة علي بن بلال في كتاب البيع ما نصه: وذهب الكرابيسي وغيره من الظاهريين إلى بطلان الرهن في الحضر لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ}[البقرة: ٢٨٣] وهذا ليس بشيء لأن رسول الله ÷ مات ودرعه مرهون عند يهودي حتى فكها أمير المؤمنين # بعد وفاته. أخبرنا السيد أبو العباس