(كتاب العارية)
  وهبة المشاع جائزة. وقد تقدم ما نقله البخاري في هبته ÷ لهوازن.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن شريك، عن جابر عن القسم قال: كان علي # يجيز الصدقة وان لم تقسم. وبه: قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن حبارة، عن علي العتري، عن ليث، عن الحكم، عن علي # أنه كان يرى الصدقة جائزة بالثلث والربع في الدار وإن لم تقسم.
  وفي شرح التحرير للقاضي زيد بن محمد «أن النبي ÷ كان بالروحا ومعه اصحابه فإذا هو بحمار وحشي عقير فيه سهم فقال ÷ دعوه حتى يجي صاحبه فجاء رجل من بهر فقال: يا رسول الله: هذه رميتي فكلوه فشانكم» وروى «فهو لكم» وروى «انتفعوا به فأمر النبي ÷ أبا بكر أن يقسمه بين الرفيق» | وكانت هبة مشاعة فأجازها النبي ÷» فدل ذلك على صحة هبة المشاع كبيعه ولقوله ÷ وقد اشترى سراويل «زن فارجح» فوهب الرجحان وهو مشاع وليس بزيادة في الثمن اذ شرطها التبيين والا فمبهمة. ويصح ان تكون زيادة على ثلث مال الواهب كما ذكره الهادي # في الاحكام.
  ووجه ذلك أن كثيرا من الصالحين آثَرُوا التخلي من أموالهم ولم ينكر عليهم. قال الله تعالى {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}[الحشر: ٩] وهذا فإنما يكون فيما يقرب إلى الله ø وأما من لم يقصد القربة وأراد مضاره بعض الورثة فقد نهى الله عنه قال الله تعالى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ}[النساء: ١٢] وقال تعالى {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}[البقرة: ٢٣٣] {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ}[الطلاق: ٦] وقال ÷ «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وقال في المنتخب: لا يجوز أكثر من الثلث. قال لقوله تعالى {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا}[الفرقان: ٦٧] وقوله {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ}[الإسراء: ٢٩] ولأن النبي ÷ نهي عن إخراج ما زاد على الثلث أي في حال المرض لئلا يلحق الورثة