(كتاب الوقف)
  يريد محل محلل لا حرج عليه وإذا أراد ان يبدل مالاً من الصدقة مكان مال فانه يفعل ان شاء لا حرج عليه فيه وإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه وإن شاء جعله بدير الملك وأن ولد على وما لهم إلى الحسن بن علي وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدأ له أن يبيعها يبيع ان شاء لا حرج عليه فان باعها فثمنها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل الله وثلثا في بني هاشم وبني المطلب وثلثا يجعله في آل علي بن أبي طالب وأن يضعه فيهم حيث يريه الله، وإن حدث بحسن حدث وحسين حي فإنه إلى الحسين بن علي يفعل فيه مثل الذي أمرت حسنا له منها مثل الذي كتبت لحسن وعليه مثل الذي على الحسن وأن الذي لبني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي وإني انما جعلت الذي لبني جعلت إلى بني فاطمة ابتغاء وجه الله ثم تكريم وحرمة محمد ÷ وتعظيمها وتشريفها ورضى لهما وإن حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخر فيها ينظر في بني علي فان وجد منهم من يرضى دينه وأمانته وإسلامه فانه يجعل إليهم ان شاء وان لم ير فيهم بعض الذي يريد فانه يجعله في رجل من آل أبي طالب يرتضيه، فإن وجد آل بني طالب قد ذهب كبراهم وذوو رأيهم وذووا أسنانهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم وانه يشترط على الذي يجعل اليه ان يترك المال على اصوله ينفق ثمرته حيث أمرته في سبيل الله ووجوهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد لا يباع منه شيئا. وفي حديث أبي يوسف: لا يباع من فسيله شيء ولا يوهب ولا يورث وأن مال محمد ÷ على ناحيته وهو إلى بني فاطمة ومال بني فاطمة إلى بني فاطمة وان رقيقي الذي في صحيفة صغيرة كتبت لي عتقاً. فهذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من منبت يوم قدم مسكن ابتغا وجه الله والدار الآخرة والله المستعان على كل حال ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ان يقول في شيء بقضيته من مالي ولا يخالف فيه عن أمري الذي أمرت به من قريب أو بعيد. أما بعد فإن ولا يدي اللاتي أطوف عليهن التسع عشرة منهن أمهات أولاد أحياء معهن أولادهن ومنهن حبالي ومنهن من لا ولد لها فقضائي فيهن ان حدث بي حدث: أن من كان منهن لها ولد أو كانت حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظه وان مات ولدها وهي حية فهي عتيقة ليس لأحد عليها سبيل فهذا ما قضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن. شهد أبو شمس بن ابرهة وصعصة بن صوحان ويزيد بن