[فرع]
  جميع طوائف الاسلام وعقلا عند الجميع من الطوائف الإسلامية إلا المجبرة. ولقد كفى في تحريم ارتكاب الغصب والمظالم هذا الاجماع المؤسس على الادلة القطعية التي هي الدعائم فيا ويح من ظلم وماذا كسب لنفسه وما عليها اجترم.
  والانتصار من الظالم مشروع لقول الله تعالى {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٤٨}[النساء] وقوله تعالى {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ٣٩}[الشورى] وقوله تعالى {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ٤١}[الشورى] قال ابراهيم: كانوا يكرهون ان يستذلوا فاذا قدروا عفوا.
  والعفو من المظلوم على الظالم مشروع لقوله تعالى {إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ١٤٩}[النساء] وقوله تعالى {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٤٠} إلى قوله تعالى {هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ٤٤}[الشورى] وللمظلوم القصاص اذا وجد مال ظالمه قال الله تعالى {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ١٢٦}[النحل] وقد تقدم فيمن تعذر عليه اسيتفا حقه هل له حبس حق خصمه: تحقيق وتفصيل.
  في المجموع: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «من خرق ثوبا لغيره أو اكل طعاما لغيره أو كسر عودا لغيره ضمن ومن استعار مملوكا لغيره ضمن ومن ركب دابة غيره ضمن».
  وفي الجامع الكافي: وقال القاسم فيما روى عبد الله عن محمد عن جعفر عنه واذا زرع رجل ارضا بغير إذن صاحبها فالزرع لصاحب الأرض وللزارع نفقته وما غرم فيها وهكذا ذكر رافع بن خديج عن النبي ÷ وان اصطلحا على أن يكون الزرع للزارع جاز الصلح وروى محمد بإسناده عن رافع بن خديج عن النبي ÷ «من زرع أرضا بغير اذن أهلها فله نفقته» قال محمد هذا الحديث منسوخ عند كثير من العلماء لأنه روى عن النبي ÷ في رجل غرس نخلاً في أرض لرجل «أنه قضى