(وللعتق أسباب)
  ومن أسباب العتق: إسلام أم ولد الذمي فان اسلمت عتقت وتسعى في قيمتها عوضا عن رقبتها فإن مات قبل ان تقضى ما عليها بالسعاية سقطت السعاية لقوله تعالى {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}[النساء] ولقوله ÷ «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» وسقطت السعاية بموت الذمي مستولدها.
  قال في الأحكام: إذا أسلمت ام ولد الذمي سعت له في قيمتها وإن أسلمت امته حكم عليه ببيعها من المسلمين. وقال في الجامع الكافي قال محمد: وإذا اسلمت أم ولد النصراني فإنها تسعى في قيمتها روى ذلك عن جعفر والحسن وابن سيرين وسفيان وشريك وابي حنيفة واصحابه وهو الذي عليه الناس ومن رأى بيع امهات الاولاد فانه يجبره على بيعها قال محمد: ويمنع النصراني من غشيانها وعليه نفقتها إلى وقت ما يقضى عليها بالسعاية إلى ان قال: وان اسلم النصراني قبل ان يقضى عليها بالسعاية فهي أم ولد له على حالها.
  ومن أسبابه: دخول عبد الكافر الحربي بغير أمان دار الاسلام فأسلم قبل يؤخد فإنه يعتق.
  أخرج أبو داود عن علي بن أبي طالب ¥ قال: «خرج عبدان إلى رسول الله ÷ يوم الحديبية يعني قبل الصلح فكتب اليه مواليهم فقالوا: والله يا محمد ما خرجوا اليك رغبة وإنما خرجوا هربا من الرق فقال ناس: صدقوا يا رسول الله: رُدَّهُم اليهم فغضب رسول الله ÷ وقال: «ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا» وأبى أن يردهم وقال: «هم عتقاء الله ø».
  ومن أسبابه: استيلاد الأمة في ملك المستولد لها أو في شبهة ملك وهي أن تعلق منه أو ممن في حكمه لتدخل أمة الإبن. وتضع متخلقا فانها تعتق بموته ان لم يُجِز عتقها في حيوته. وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب البيع ويزيده تأكيدا ما في الجامع الكافي. وقال محمد في كتاب القضا. سمعت القاسم بن ابراهيم يذكر عن من أدرك من اهله انهم كانوا لا ينسبون عن علي #: بيع أمهات الاولاد قال محمد: ولا يجوز بيع ام الولد ولا المُدبَّر وإذا مات عنها سيدها عتقت وعتق كل ولد ولدته منه بعد ان صارت ام ولد أو مدبرة وروى محمد بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله ÷: «أيما امة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر» وقال ابن عباس مرة اخرى «معتقة بعد موته» وعن عكرمه عن ابن عباس «ان النبي ÷