الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(وللعتق أسباب)

صفحة 259 - الجزء 4

  سئل عن ام ولده ابراهيم فقال: اعتقها ولدها». وعن أبي هريرة «ان رسول الله ÷ سئل عن ام الولد قال: يستمتع بها سيدها حيوته فاذا مات فهي حرة» وعن سعيد بن المسيب قال: «أمر رسول الله ÷ بعتق امهات الاولاد وان لا يبعن ولا يستسعين في دين».

  ومن أسبابه: إلتباس العتق بعد تعينه في القصد فيعتقون ويسعون بحسب التحويل ان لم يفرط أو علقه في الذمة كاحدكم ولم يعين ومات قبل التعيين عم الجميع ويسعون بحسب التحويل. وقال الشافعي بل يقرع بينهم كفعله ÷ اذ قرع بين ستة اعبد لرجل أعتقهم في مرضه فأرقَّ أربعة واعتق اثنين ولمساهمة يونس والمساهمة في كفالة مريم حيث قال {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ}⁣[آل عمران: ٤٤].

  مريم قلنا: أمَّا الأعبد فمخالف للأصول إذا الحرية لا يطرأ عليها الرق ومساهمة يونس انما هو بوحي إلهي إذا لا يحل لاحد ان يلقي نفسه البحر بالمساهمة لانه إلقاء لهلكه والمساهمة في كفالة مريم لتطيب النفوس كما في القسمة لا للوجوب.

  ومن أسباب العتق: التدبير. قال في الجامع الكافي قال محمد واذا قال الرجل لعبده: أنت مدبر أو إذا مت فأنت حر أو حر بعد موتى اَوْفى موتي ولم يوقت. فهو مدبر يعتق اذا مات السيد من ثلث ما له وسواء دبره في صحته أو في مرضه وكذا العتق في المرض بمنزلة التدبير. وفيه سمعنا عن ابن عمر عن النبي ÷ قال: «المدبر من الثلث» وعن ابي قلابة قال: «دبر رجل غلاما له بعد موته فمات ولم يدع مالا غيره فرفع إلى النبي ÷ فأجاز ثلثه».

  وفي شرح التجريد بلفظ: أما الأثر فهو: ما رواه ابو بكر الجصاص باسناده عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «المدبر لا يباع ولا يشترى وهو حر من الثلث».

  وفي المجموع: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ ان رجلا اتاه فقال إني جعلت عبدي حرا إن حدث بي حدث أفلي أن أبيعه؟ قال: لا. قال فإن قد احدث قال حدثه على نفسه وليس لك أن تبيعه. وقد روى هذا الاثر عن علي # في الجامع الكافي وهو يدل على ان المدبر لا يجوز بيعه لفسقه والله أعلم وقال في مجموع زيد بن علي @ لو ان رجلا باع المدبر من نفسه جاز ذلك.