الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الكتابة)

صفحة 265 - الجزء 4

  الحسني عن ابن | قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: أخبرنا عمار بن رجا قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا حجاج الصواف عن ابن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: قضى رسول الله ÷ في المكاتب يقتل يُودي بما أدَّى من كتابته دية الحر وبما بقي دية العبد. وأخبرنا السيد ابو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا محمد بن سليمان الواسطي قال: حدثنا محمد بن موسى بن ابي نعيم الواسطي قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن علي أن النبي ÷

  قال: «يؤدى المكاتب بقدر ما أدَّى من كتابته». وأخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا اسحاق قال: حدثا عبد الرزاق عن الثوري واسرائيل أو أحدهما عن أبي جعفر الفرا عن جعفر بن أبي شروان الحارثي عن ابن النياح أنه أتى عليا # فقال إني أريد أن اكاتب قال: هل عندك شيء؟ قال: لا. فجمعهم فقال اعينوا اخاكم فجمعوا له بقية من كتابته فأتى عليا # فسأله عن الفضلة فقال علي #: إجعلها في المكاتبين. وفيه وأخبرنا السيد ابو العباس | قال: حدثنا ابن البحري قال حدثنا أحمد بن شعيب النسوي بمصر قال: أخبرني محمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن عليه قال: حدثنا يعلى عن حجاج الصواف عن يحيى بن كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: قضى رسول الله ÷ في المكاتب يودى بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية عن العبد.

  وأخرج الترمذي عن ابن عباس ان النبي ÷ قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه». وقال النبي ÷: «يودي المكاتب بحصة ما ادى دية حر وما بقي دية عبد» وعند أبي داود في كتاب الديات قال إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه وفي رواية: المكاتب يعتق بقدر ما أدى أو يقام عليه الحد بقدر ما يعتق منه ويرث بقدر ما اعتق منه.

  في المجموع عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه كان يستحب أن يحط عن المكاتب ربع الكتابة ويتلو {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}⁣[النور: ٣٣] وهو في أصول الأحكام ومعناه في الشفا.

  وقال في الجامع الكافي: روى محمد باسناده عن علي # في قوله تعالى {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}⁣[النور: ٣٣] قال: ربع ما كاتبوهم عليه.