[ذكر من يستحق الولا].
  وفي الجامع الكافي أيضا روى عن علي # انه لم يورث النسا من الولا شيئا وقال: «انما الولا للذكور». وعن الشعبي عن علي #: قال «إذا اعتقت المرأة عبدا ثم ماتت ولها بنون ذكور فولا مواليها لهم ولابنائهم ما داموا يتوالدون فاذا انقطعت ذكورهم: رَجَع وِلا العتاق إلى عصبة المرأة» وعن ابراهيم ان مولا لحمزة مات وليس له ولد فاطعم حمزة النصف مما ترك.
  وفي الشفا: وروي أن ابنة حمزة بن عبد المطلب أعتقت عبدا لها فمات وترك بنتا فجعل النبي ÷ نصف ميراثه لبنت حمزة ونصفه لبنت المعتق. وفيه خبر وروى سعيد بن المسيب عن النبي ÷ انه قال: «المولى أخ في الدين ونعمة يرثه أولى الناس بالمعتق». وفيه خبر عن امير المؤمنين انه قال: «اذا اعتق الوالد جر ولا ولده».
  في الجامع الكافي: والشفا بلفظ الجامع وبلغنا عن تميم الداري انه قال: قلت يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يد الرجل قال «هو اولى به في محياه ومماته».
  وفي أصول الأحكام: عن النبي ÷ انه سئل عن رجل اسلم على يد رجل فقال «هو أولى الناس بمحياه وبمماته» وأخرجه أبو داود والترمذي غير أنهما قالا في رجل من المشركين أسلم على يد رجل من المسلمين.
  وفي الجامع الكافي ÷ انه قال: «المولى أخ في الدين ونعمة يرثه أولى الناس بالمعتق». وفيه: خبر عن امير المؤمنين انه قال: «إذا اعتق الوالد: جر ولا ولده».
  بلغنا ان رجلا جاء إلى النبي ÷ فقال: يا رسول الله رجل أسلم على يدي ووالاني قال: «هو مولاك وإن حدث عليك حدث فأوص له» قال محمد: ليس على انه واجب ولكن يستحب له ذلك لان له حرمة أوجب من حرمة غيره. وبلغنا عن النبي ÷ انه قال: «من اسلم على يد رجل فَوِلاه للذي أسلم على يده»: وبلغنا ان رجلا قال لعمر أن رجلا أسلم على يدي ومات وترك سبع مائة درهم فقال ارأيت ان جر جريرة على من تكون؟ قال عليَّ، قال فكذا ميراثه وبلغنا أن رجلا قال لابن مسعود: رجل أسلم على يدي ومات وترك مائة سبع درهم فقال: هل له وارث قال: لا. قال: هو اخ للمسلمين وميراثه لهم.