(باب الولاء)
  وفي الشفاء: وروى راشد بن سعيد «ان النبي ÷ قال فيمن يسلم على يديه رجل هو مولاه يرثه» وفيه: خبر وعن ابن عباس «أن النبي ÷ جعل المال لمن أسلم على يده». العصية
  فالحاصل مما دل عليه مجموع هذه الاخبار والآثار أن الولا لا يتغير عن حاله بشيء من التغييرات كالهبة والوصية والصدقة والبيع وغيرها وأن الأقدم والأولى بالميراث اذا مات المولى المعتق هم عصبته ولا حظ للمعتق وأنه إذا خلف ذي سهامه كبنته ومولاه ان لها نصف الميراث وللمولي الباقي وهو النصف. وان النساء لاحظ لهن في ميراث الولا إلا اذا أعتقن أو أعتق من أعتقن فثبت لهن الميراث بشرط عدم وعدم استكمال ذوي السهام الميراث ويثبت لورثتها من العصبة فيهما من كان من الذكور دون الاناث. وانه يثبت ولا العتق جر الولا وهو ان يرث مولى المعتق مما ترك ابنه. فاذا مات الرجل وخلف معتق أبيه كان الميراث لمعتق الأب بجر الولا وكذا معتق المعتق ما تدارجوا. ودل ايضا على انه لاحظ لمولى الموالاة مع وجود المعتق وعصبته أو ذوي سهامه في الميراث أو ذوي ارحامه إلا إذا كان مولى الموالاة لم يخلف أحداً ممن يستحق منه الميراث لأن ميراثه من طريق الأولوية حيث قال ÷ «هو أولى به في محياه ومماته مماته». وأنه لا يثبت بولا الموالاة جر ولى إلى ورثة المولى وهذا تحصيل المهم من دون ان يستوفى إنما هو تقريب لبعض ما سيأتي ان شاء الله تعالى في كتاب الفرايض إذ الغرض المقصود هنا في هذا الباب تحرير أدلة الولا والله اعلم بالصواب.
  ولنلحق مسئلتين ذكرهما في الجامع الكافي قال في مسئلة: روى محمد باسناده إلى مغيرة: في مسلم مات وخلف إبنا مسلما وإبنا نصرانيا فأسلم النصراني ثم مات مولا لابيهما قال: الولا بينهما. مسئلة قال محمد فيما روى ابن جرايد عنه واذا اعتق النصراني عبدا فاسلم ثم مات فإن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم.
  قلت: والأمر هذا معتبر لكون أنه لا بد أن يكون المولى في ثبوت الولا له مُتَّحدي الملة هو وعتيقه لقوله ÷: «لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين» والا كان الولا لبيت المال حتى تكمل الشروط المعتبرة عند أهل الفقه والفرايض رحمهم الله.